JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التنازل عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به

 

التنازل عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به، سواء نُص على ذلك في ورقة التنازل أم لم يُنص، ويترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها، وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توفر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره، وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته، وكان النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن من مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع عنه غير مقبول، وإذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل المطعون ضده ثانيًا أودع قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 20/1/1997 محضر صلح مصدقًا على التوقيعات عليه تحت رقم 5203 في 18/10/1997 بشهر عقاري سيدى جابر يتضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه، وبالتالي فإن الطعن بالنقض الماثل المقام عنه يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وتأمر المحكمة بعدم قبوله.)

(الطعن رقم 2446 لسنة 67ق – نقض مدني- جلسة 11/11/2020 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة