JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة

 اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة


 ثبوت إصدار الطاعن الأول بصفته قرارًا باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بنى سويف والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع المضمومة للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية ولم يصدر بشأنها أي قرارات استيلاء أو نزع ملكية ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها. مؤداه. دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظرها. صحيح. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

قضت محكمة النقض بأن :-
-المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاصمحاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويضهو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائـل القانون العام.
إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبرة في الدعوى أن الطاعن بصفته قد أصدر القرار رقم 534 لسنة 2002 باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بني سويف، والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع، والتي تم الاستيلاء عليها وضمها للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية، ولم يصدر بشأنها أية قرارات استيلاء أو نزعملكية، ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي والتي يدعون ملكيتها دون الطاعن ينعقد الاختصاصبنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
( الطعن رقم 9876 لسنة 90 قضائية - دائرة الاثنين مدني جلسة الاثنين الموافق 21 من يونيو سنة 2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة