JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية ولا يُشترط لقبولها أن تُرفع قبل تمام التنفيذ بل من الجائز رفعها بعد تمام التنفيذ

 

يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية، ولا يُشترط لقبولها أن تُرفع قبل تمام التنفيذ بل من الجائز رفعها بعد تمام التنفيذ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هى التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيًا بنظر الدعوى، على سند من أن الطاعن أقام إشكال التنفيذ الموضوعي بعدم تمام التنفيذ، ويشترط لقبوله أن يكون قبل تمام التنفيذ بالرغم من أن المشرع جعل إشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية من اختصاص قاضي التنفيذ، وأن الإشكالات الوقتية اشترط لقبولها أن تقام قبل تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية ومنها دعوى عدم الاعتداد بمحضر الحجز، فلا يشترط القانون لقبولها أن تبدى قبل تمام التنفيذ بل من الجائز إبداؤها بعد تمام التنفيذ ذلك أن المطلوب بها هو حكم يحسم النزاع في أصل الحق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 290 لسنة 61ق – نقض مدني - جلسة 18/1/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة