JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للدعاوي المقامة بإلغاء الترخيص بالانتفاع بالاموال العامة

 

تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا الترخيص يُعتبر بذاته وبطبيعته مُؤقتًا وغير مُلزم للسُلطة العامة، التي لها ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه، وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء الترخيص، ولا ينال من ذلك وصف العلاقة في العقد بأنها علاقة إيجارية، إذا العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع هو بحقيقة الواقع والقانون.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائمًا ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه من قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وهذا لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار ــــ حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية ــــ إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. وهو في ذلك كله يعد عملًا من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن بما لازمه انعقاد الاختصاص في شأن المنازعات التي تثور بشأن هذا الترخيص لجهة القضاء الإداري. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي أحد محلات سوق غمرة ــــ قبل نقله إلى سوق الجملة بالعبور بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 64 لسنة 1992ــــ وخصص لخدمة مرفق من المرافق العامة وهو مرفق التجارة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ عام 1955 بأنها علاقة إيجارية إذا العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع هو بحقيقة الواقع والقانون ، ومن ثم تكون المنازعة في الدعوى الماثلة من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملًا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 1473 لسنة 64ق– نقض مدني – جلسة 17/2/2020)

 

وقضت بأن:(للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائمًا لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا تخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار ــــ حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية ــــ إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع والقانون مادام العقد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحه عامة، وكان النص في المادة 87 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية أن المشرع لم يحدد الأموال العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها، بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفًا عامًا تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وإذ كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة، ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المحلات مثار النزاع تقع بالجزيرة الوسطى بالطريق العام بمدينة زفتى وتعلقت العقود المحررة عنها بالترخيص للمطعون ضدهم الانتفاع بها وتضمنت بنودها على التزام المنتفع بشروط من بينها أنه ترخیص إداري مؤقت بالانتفاع بأموال عامة ومن ثم فإن العلاقة بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهم ــــ بهذه المثابة ــــ تكون وردت على مال عام وأن انتفاع المطعون ضدهم بها على سبيل الترخيص، ويعد بذلك من أعمال الإدارة وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري، وتخرج من ولاية القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، وأعمل قانون إيجار الأماكن على طبيعة العلاقة بين الطرفين مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 6620 لسنة 74ق – نقض مدني– جلسة 8/1/2022)

 

وبأن:(المُقرر أنَّ للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري هذا وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يُعتبر بذاته وبطبيعته مُؤقتًا وغير مُلزم للسُلطة العامَّة، التي لها دائمًا ولدواعي المصلحة العامَّة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حُلول أجله. ويكون منحه للمنْتَفِع مُقابل رسم لا أُجرة، وهو ما يحكمه القانون العام، ولا يخضع للقانون الخاص أو للقيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن. وهذا الرسم هو الواجب التطبيق، حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة، أو وصفت العلاقة القائمة بينها وبين المُرَخص له بأنها إيجارية. وكون الترخيص يُمنح للمُنْتَفِع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يُخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار ــــ كما سلف بيانه ــــ إذ إن العبرة في تكييف الرابطة التي تربط الجهة الإدارية بالمُنْتَفِع بالمال العام هي بحقيقة الواقع وحكم القانون، ما دام العقد قد تعلق بمال عام، وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن نادي العبور الرياضي الاجتماعي الذي يُمثله المطعون ضده بصفته هو نادٍ عام يتبع مُحافظة القليوبية، كما أنه أحد الأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وتم إشهاره ــــ كنادٍ عام ــــ بالقرار رقم 316 لسنة 2007، المنشور بجريدة الوقائع المصرية في 11/4/2007م، وكان مفاد المواد 1، 15، 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المُنطبق على العقد محل الدعوى ــــ والمُعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، قبل إلغاء القانون الأول بالقانونين رقمي 71، 218 لسنة 2017ــــ أن النوادي الرياضية هي هيئات رياضية تُكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتكون مُجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية، وأنها تُعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وأن المشرع قد أحاط نشاطها بتنظيم يهدف إلى تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية، وبث روح القومية بين أعضائها، وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية مَلَكَاتهم، وأسبغ على تلك النوادي – لا تحقيقًا لهذا الهدف– بعض امتيازات السلطة العامة، تمكينًا لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة. ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق تلك الأهداف فقد خَوَّل الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها، سواءً من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المُنظمة لعملها، ولم تَحِد عن السياسة العامَّة للدولة. بما يُستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة مُنشآت نادي العُبور الرياضي الاجتماعي هو بغرض المنفعة العامَّة، وبالتالي فإن تخصيص النادي – بدوره– عين النزاع للطاعن بتاريخ 14/7/2015م لا يكون إلا على سبيل الترخيص المُؤقت بالانتفاع بمالٍ عام، وهُو مما يحكمه القانون العام، ويخرج عن نطاق القانون الخاص، ويختص القضاء الإداري– دُون القضاء العادي– بنظر ما يعرض بشأنه من مُنازعات، عملًا بالمادة 190 من دستور جمهورية مصر العربية القائم، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ولا يُغير من صحة هذا النظر أن النادي الذي يُمثله المطعون ضده بصفته (رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي الاجتماعي بصفته)-لا الجهة الإدارية– هو المُتعاقِد مع الطاعن، لما هو مُقرر– في قضاء هذه المحكمة– من أن الدولة وإن كانت تتولى إدارة الأموال العامة، إلا أن هذا لا يمنعها من أن تعهد بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة، والذين يُعدون مُعاونين للدولة ونائبين عنها، فلا يكون لهم من الحقوق ما ليس لها، دون أن يُعد هذا الأسلوب غير المباشر في إدارة المال العام تنازلًا أو تخليًا من الدولة عنه، بل تظل ضامنة ومسؤولة عن إدارته واستغلاله. وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد تصدى للفصل في موضوع هذه المنازعة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحاكم العادية ولائيًا بنظرها، بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي الآمرة المتعلقة بالنظام العام. وكان الحكم المطعون فيه قد سايره في ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب نقضه.)

(الطعن رقم 8146 لسنة 90ق– نقض مدني – جلسة 3/6/2021 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة