JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم

 الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم.   


حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات" قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقًا لأحكام قانون المرافعات، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصلة أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهى لا تتعلق بجزاء نقدي بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها، وبالتالي تكون ولاية الفصل في هذه المنازعات معقودة للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن النزاع يتعلق بالحكم ذاته من حيث مضمونه أو قابليته للتنفيذ. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدهم في الدعوى المطروحة هو تسليمهم السيارة التي ضبطت مع آخرين- المحكوم عليهم في الجناية رقم 10758 لسنة 2000 أسيوط- على سند من أنهم المالكون لها وأن الحكم الجنائي لم يتضمن القضاء بمصادرتها فضلًا عن أنهم غير محكوم عليهم في تلك الجناية، وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان، إنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن عقوبة المصادرة، فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية المدنية غير المختصة نوعيًا بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7747 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 13/2/2020(

 

وقضت بأن:(مؤدى النص في المادتين 524، 527 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد أصلًا للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، كما ينعقد أيضًا للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليًا أى ينطق بجزاء نقدي يقتضي تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهى الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلًا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له، وأن يكون الإشكال مرفوعًا من غير المحكوم عليه الذي يدعي لنفسه حقوقًا على أموال المحكوم عليه، أما إذا كان الإشكال مرفوعًا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه -وفي الحالة الأخيرة- يتعلق بالحكم ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهى جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية. وكان طلب الطاعن في الدعوى المطروحة هو تسليمه السبائك الذهبية المتحفظ عليها في الجنحة رقم 806 لسنة 1990 ثان العريش على سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولم يقض بمصادرتها، وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان، وإنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه إذ يدور حول عدم شمول حكم محكمة الجنح المستأنفه القضاء بمصادرة السبائك الذهبية، فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن يكون غير مقبول، ويضحى الطعن برمته غير مقبول.)

(الطعن رقم 4719 لسنة 65ق – نقض مدني- جلسة 21/10/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة