JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لقبول إشكالات التنفيذ الوقتية أن تقام قبل تمام التنفيذ

 

يشترط لقبول إشكالات التنفيذ الوقتية أن تقام قبل تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية ومنها دعوى عدم الاعتداد بمحضر الحجز، فلا يشترط القانون لقبولها أن تبدى قبل تمام التنفيذ بل من الجائز إبداؤها بعد تمام التنفيذ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:( مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوراق المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به، سواء أكانت منازعة موضوعية أو وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أو من الغير، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، وأنه متى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ وفقًا لنص المادة 275 مرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ، أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هى التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيًا بنظر الدعوى، على سند من أن الطاعن أقام إشكال التنفيذ الموضوعي بعدم تمام التنفيذ، ويشترط لقبوله أن يكون قبل تمام التنفيذ بالرغم من أن المشرع جعل إشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية من اختصاص قاضي التنفيذ، وأن الإشكالات الوقتية اشترط لقبولها أن تقام قبل تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية ومنها دعوى عدم الاعتداد بمحضر الحجز، فلا يشترط القانون لقبولها أن تبدى قبل تمام التنفيذ بل من الجائز إبداؤها بعد تمام التنفيذ ذلك أن المطلوب بها هو حكم يحسم النزاع في أصل الحق، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 290 لسنة 61ق – نقض مدني- جلسة 18/1/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة