JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها

 

تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها، ومخالفة ذلك تجيز الطعن بالنقض.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه: (تنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن (تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية)، كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه (على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم). بما مفاده أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 21/12/2010، إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر من محكمة بندر الفيوم الجزئية في مادة تنفيذ وقتية بتاريخ 19/7/2009 حال أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث سبب الطعن الثاني .وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بنظر الاستئناف رقم 1275 لسنة 45ق وباختصاص محكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية– بنظره.)

(الطعن رقم 2794 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 8/3/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة