JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإقرار المركب هو إقرار أُضيف إليه شقٌ آخر يكمل الاعتراف بالواقعة

 

الإقرار المركب هو إقرار أُضيف إليه شقٌ آخر يكمل الاعتراف بالواقعة، أو يشمل دلالة هذا الاعتراف، ويكون غير منفك في صدوره، ويعتبر الشق المضاف غیر منفك عن جملة الإقرار، بحيث يعتبر حجة بأسره، لا جزء منه فحسب، بما لا يجوز معه تجزئة الإقرار القضائي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(نص المادة 104 من قانون الإثبات قد جرى على أن "الإقرار حجة قاطعة ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى" يدل على أن الإقرار القضائي وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة، وقد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الاعتراف بالواقعة أو يشمل دلالة هذا الاعتراف ويكون غير منفك في صدوره، وهو ما يعرف بالإقرار المركب، ويعتبر الشق المضاف غیر منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره، لا جزء منه فحسب، بما لا يجوز معه تجزئة الإقرار القضائي. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد قرعت سمع المحكمة المطعون في حكمها بدفاع حاصله صورية عقد البيع محل التداعي صورية تدليسية واستدلت على ذلك بالتوكيل رقم 3538/ 1995 الإسكندرية، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الصورية، بيد أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع دون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، على ما أورده بقوله من أن التوكيل سالف البيان لا يدل على صورية هذا العقد ولا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة، ورفض طلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق، ثم جزأ الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الدرجة الأولى والذي أقرت به بصورية عقد البيع محل التداعي، وأنه لم يتم دفع ثمن العقار المبيع سواء منها أو المطعون ضده الأول، وقصر هذا الإقرار على المطعون ضدها الثانية، وانتهى من ذلك إلى إبطال هذا العقد في حدود نصيب الأخيرة فقط دون المطعون ضده الأول، فإنه يكون قد ران عليه فضلًا عن عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يبطله ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3098 لسنة 69ق – نقض مدني- جلسة 25/7/2020(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة