شطب الدعوى لا يعنى زوالها؛ إذ تبقى قائمة
منتجة لآثار رفعها كافة، سواءٌ الإجرائية منها أو الموضوعية ومنها قطع التقادم، ما
لم يتمسك صاحب الشأن باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد في دعوى لاحقة.
ووقف الدعوى جزاءً يحدث أثره في قطع التقادم ما دام لم يُقض باعتبارها كأن لم تكن.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص
المادة 82/1 من قانون المرافعات، أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يُعلن المدعى
غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يومًا التالية لقرار الشطب فإنها
تعتبر– بقوة القانون– كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن، مما يرتب زوال الخصومة
وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعي في إقامة دعوى جديدة
بذات الحق المطالب به، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار
الدعوى السابقة كأن لم تكن– مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء– فإن الدعوى السابقة
تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم، لأن شطب الدعوى لا يعني
زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية
منها أو الموضوعية، وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر
لشطبها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة
الموضوع بانقطاع التقادم لسبق إقامة الدعوى 715 لسنة 2011 أمام محكمة أسيوط
الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بذات الموضوع والطلبات وأن تلك الدعوى وإن تم
شطبها في 11/6/2012 تظل منتجة لآثارها في قطع التقادم بالنسبة للشيك محل التداعي،
وكان المطعون ضده الثالث لم يتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن بما من شأنه
أن يظل أثرها في قطع التقادم قائمًا باعتبار أن شطب الدعوى وعدم تجديدها في
الميعاد لا يزيل أثرها ما دام أن المطعون ضده السالف لم يدفع في الدعوى الماثلة
باعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متساندًا في قضائه
إلى أن الدعوى السابقة اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون لفوات ميعاد تجديد السير
فيها بعد الشطب دون دفع بذلك ممن تقررت له المصلحة في ذلك الدفع– المطعون ضده
الثالث– معتبرًا أن حق الطاعن برد قيمة الشيك موضوع التداعي قد سقط بالتقادم على
النحو سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يعيبه بما
يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 18038 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 24/10/2020)
وقضت بأن:( مفاد نص المادة 82/1 من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون
أن يعلن المدعي غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يومًا التالية لقرار
الشطب، فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن، مما يرتب
زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعي في إقامة
دعوى جديدة بذات الحق المطالب به، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى
الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء فإن
الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم، لأن شطب
الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها
سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام
المحكمة كأثر لشطبها، مؤدى ذلك أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإن كان جزاء يقع بقوة
القانون ومتى توافرت موجبات توقيعه في حكم المادة 82/1 المشار إليها بحيث يتعين
على المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد إلا أن المحكمة
لا تملك توقيع هذا الجزاء من تلقاء نفسها ولو طالعتها عناصره من الأوراق دون ما
دفع به من الخصم الذي تقرر توقيع الجزاء لمصلحته، باعتبار أن الدفع به يعد من قبيل
الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام، إذ يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم
إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى المشطوبة في الميعاد المقرر بالنص المار ذكره. كما أنه
من المقرر أن شطب الدعوى وعدم تجديدها في الأجل المنصوص عليه في المادة 82 من
قانون المرافعات يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن متى تمسك ذوو الشأن، قبل التكلم
في موضوعها عند نظرها بعد التجديد، أو في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة، التي
يقيمها المدعي بذات الحق، بدلًا من تجديده دعواه السابقة، وبالتالي يزول أثرها في
قطع التقادم. لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في شأن
انقضاء الالتزام بالتسليم للعين محل النزاع بالتقادم المسقط استنادًا إلى سقوط حق
الطاعن في المطالبة بحقه لمرور خمسة عشر عامًا على تعرض المطعون ضدها له ببيع عين
النزاع لنجلها، رغم أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 666 لسنة 2009 مدني ديروط
للمطالبة بذات الحق المدعى به أمامها والتي قررت المحكمة شطبها ولم تجدد في
الميعاد القانوني ومن ثم تظل هذه الدعوى محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع
التقادم لأن شطب الدعوى لا يعني زوالها، إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار
القانونية التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية بما فيها قطع
التقادم سيما وأن البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تتمسك باعتبار الدعوى
المشطوبة كأن لم تكن مما لا يتوافر في الدعوى الماثلة شروط القضاء بسقوط الحق فيها
بالتقادم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط
حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم ولم يعتد بالدعوى الأولى في قطع هذا التقادم
دون أن يتمسك أي من ذوي الشأن باعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها في الميعاد
المقرر قانونًا فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 4140 لسنة 86ق – نقض
مدني- جلسة 4/12/2021(
كما قضت بأن:(مفاد نص المادة 82/1
من قانون المرافعات، أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يُعلن المدعي غيره من
الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يومًا التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر- بقوة
القانون- كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن، مما يرتب زوال الخصومة وزوال أثرها
في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى في إقامة دعوى جديدة بذات الحق
المطالب به، وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى
السابقة كأن لم تكن -مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء- فإن الدعوى السابقة تظل
محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم، لأن شطب الدعوى لا يعنى زوالها
إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التي تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو
الموضوعية، وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها. لما
كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بانقطاع
التقادم لسبق إقامة الدعوى 715 لسنة 2011 أمام محكمة أسيوط الابتدائية على المطعون
ضدهم بصفاتهم بذات الموضوع والطلبات وأن تلك الدعوى وإن تم شطبها في 11/6/2012 تظل
منتجة لآثارها في قطع التقادم بالنسبة للشيك محل التداعي، وكان المطعون ضده الثالث
لم يتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن بما من شأنه أن يظل أثرها في قطع
التقادم قائمًا باعتبار أن شطب الدعوى وعدم تجديدها في الميعاد لا يزيل أثرها ما
دام أن المطعون ضده السالف لم يدفع في الدعوى الماثلة باعتبارها كأن لم تكن، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متساندًا في قضائه إلى أن الدعوى السابقة اعتبرت
كأن لم تكن بقوة القانون لفوات ميعاد تجديد السير فيها بعد الشطب دون دفع بذلك ممن
تقررت له المصلحة في ذلك الدفع- المطعون ضده الثالث- معتبرًا أن حق الطاعن برد
قيمة الشيك موضوع التداعي قد سقط بالتقادم على النحو سالف البيان، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 18038 لسنة 85ق – نقض
مدني- جلسة 24/10/2020 (
وبأن:(المطالبة القضائية القاطعة
للتقادم تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب
المحكمة، وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو
ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة
فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع، وفي غير هذه الأحوال فإن
المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى في الدعوى بحكم
نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من أن الحكم
الجنائي صار باتًا بتاريخ 8/5/١٩٩٤ وأن المطعون ضدهم سبق وأن أقاموا الدعوى رقم
879 لسنة 1996 مدني بذات الطلبات ضد الشركة الطاعنة وأعلنت إليها في 26/11/1996
فتكون تلك الدعوى قاطعة للتقادم وأعلنت بالدعوى الراهنة بتاريخ 4/1/1999 وأنه لا
يغير من ذلك أن تكون الدعوى السابقة تم وقفها جزاء ولم تعجل في الميعاد طالما لم
يقض باعتبارها كأن لم تكن.)
(الطعن رقم
1306 لسنة 72ق – نقض مدني- جلسة 1/8/2021(