JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس أكبر الطلبين - الأصلى أو العارض

 

إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس أكبر الطلبين -الأصلى أو العارض- قيمة. طلب تصفية الشركة قابل للتقدير، تقدر قيمته بمجموع أموالها وقت تقديم طلب التصفية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر وفقًا لنص المادة 224/1 من قانون المرافعات أنه إذا قدم المدعى عليه طلبًا عارضًا كان تقدير قيمة الدعوى على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلى أو العارض -كما أنه من المقرر أن طلب التصفية يعتبر طلبًا قابلًا للتقدير، ويقدر مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية- ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الأموال هى التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان تنعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية للاختصاص القيمى رغم كون الطلب العارض تضمن طلب التصفية وقسمة صافي الناتج، مما تكون المحكمة الابتدائية معها المختصة قيميًّا بنظرها، وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 46 من قانون المرافعات على أنه (لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها......) وهو ما يدل على كون المحكمة الابتدائية وهي صاحبة الاختصاص العام تختص بنظر الطلب العارض أيًّا كانت قيمته متى كان الطلب الأصلي من اختصاصها، فضلًا عن أنها كذلك تختص بنظر الطلبين معًا إذا كان الطلب الأصلي لا تختص به قيميًا وقدم إليها طلبٌ عارضٌ داخل في اختصاصها القيمي، وذلك إذا كان الفصل في الطلب العارض يستلزم حتمًا الفصل في الطلب الأصلى وذلك تجنبًا لتقطيع أوصال القضية الواحدة وتجميعها؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة في دعواهما هي الحكم بإنهاء عقد الشركة موضوع التداعي فيما طلب المطعون ضدهما تصفية الشركة وتعيين مصف للوقوف على المحكمة المختصة بنظرها، وهو ما حجب الحكم عن بحثه وتمحيصه للوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، مع الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام دائرة أخرى.)

(الطعن رقم 1138 لسنة 80ق – نقض مدني - جلسة 28/11/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة