JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعلان الذي يُسلم لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة

الإعلان الذي يُسلم لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة، دون اعتداد بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحًا من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، وأن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية، فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير، وكان الثابت بأوراق إعلانات الدعوى أن المحضر أثبت انتقاله لمسكن الطاعن الثابت بعقدي الوعد بالبيع موضوع النزاع، واتبع تلك الاجراءات فإن الاعلانات تمت صحيحة مطابقة للقانون.)

(الطعن رقم 9232 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 10/11/2021(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة