JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ما يثبته المحضر بورقة الإعلان تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير

 

ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير، وأن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، وأنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بتأييد حكم أول درجة على سند من أن الطاعنين لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير للطعن على الإعلانات الخاصة بصحيفة الدعوى المبتدأة أو على توقيعهما على عقد البيع سند الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 4217 لسنة 71ق – نقض مدني- جلسة 26/3/2022 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة