JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تخلف طرفيها معًا عن الحضور بعد تجديد السير فيها

 

مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تخلف طرفيها معًا- المدعي والمدعى عليه- عن الحضور بعد تجديد السير فيها، فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخرـــ إلا إذا انسحب ـــ امتنع الجزاء، ووجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى، والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲- على أن "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن، وجعل مناط ذلك تخلف طرفيها معًا- المدعي والمدعى عليه- عن الحضور بعد تجديد السير فيها. فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد حضور طرفي الدعوى وتقديم كل منهما طلباته ومستنداته فيها ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره وتهيأت الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة شطبها رغم حضور المدعى عليه ونائب المطعون ضده الثاني بصفته ولم يثبت انسحابهما مما كان يتعين معه على المحكمة موالاة السير في الدعوى والحكم فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على قرار الشطب الخاطئ من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18043 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 26/10/2020(

 

وقضت بأن:( النص في المادة 82/1 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن" يدل– وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى- على أن غياب الطرفين معًا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف المستأنف عن الحضور بجلسة 3/10/2005 رغم حضور بعض المستأنف ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 131 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 4/11/2021 (

المعنى ذاته: (الطعن رقم 2440 لسنة 70ق– نقض مدني- جلسة 17/3/2021)

 



(1) وفي تطبيق سابق لمحكمة النقض قضت بأنه:(لما كان ذلك وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده– رافع الدعوى– تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/4/2002م فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام بتعجيلها بجلسة 20/10/2005 إلا أنه تخلف ثانية عن الحضور وانسحب الحاضر عن المصلحة الطاعنة من الجلسة مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالًا لنص المادة 82/1 سالف الذكر، إلا أنها خالفت ذلك وقررت شطب الدعوى ثانية معتبرة انسحاب الحاضر عن الطاعنة كأنه تنازل عن الدفع في هذا الخصوص حال أن الانسحاب من الجلسة يعد في الأصل بمثابة تغيب عن الحضور بما لا يكون بمنأى عن وجوب تطبيق النص المتقدم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مسايرًا محكمة أول درجة في قضائها برفض الدفع والمضي في نظر الموضوع فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.) الطعن رقم 10310 لسنة 76ق - جلسة 6/11/2014، وفي المعنى ذاته الأحكام الصادرة في الطعون أرقام: 14716 لسنة 79 ق - جلسة 1/3/2018، 2007 لسنة 72ق - جلسة 10/12/2014، 1467 لسنة 72ق - جلسة 2/1/2013، 16074 لسنة 79ق - جلسة 13/3/2017، 1467 لسنة 72ق - جلسة 16/2/2012، 13076 لسنة 79ق - جلسة 14/2/2017، 10310 لسنة 76ق - جلسة 6/11/2014، الطعن رقم 4489 لسنة 77ق - جلسة 8/1/2015.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة