JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص المحكمة العمالية بجميع منازعات العمل الفردية

 

اختصاص المحكمة العمالية بجميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، أو أىٍ من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "يستبدل بنصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية مادة (70) إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل أو العامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب....." مادة (71) تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون......" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 180 لسنة 2008 على أنه "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم..... ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، ونصت المادة الرابعة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره....." يدل على أن المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ويستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منه قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى الشركة الطاعنة على المطعون ضده بغية الحكم بإلزامه أن تؤدي إليه تعويضًا عن فصله تعسفيًا وهى في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008- بما كان يتعين على المحكمة المدنية- دائرة التعويضات التي رفعت أمامها الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرها وأن تحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملًا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 17814 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة 20/6/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة