JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدة العقد الخاضع للقانون المدني الذي ينص فيه علي ان مدة الإيجار من تاريخ تحريره لغاية مشاهرة دون تحديد مدة لانتهائه

مدة العقد الخاضع للقانون المدني الذي ينص فيه علي ان مدة الإيجار من تاريخ تحريره لغاية مشاهرة دون تحديد مدة لانتهائه

حيث قضت محكمة النقض بأن :-

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما اطلقوة عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الاوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص فى المادة 150/1 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضى مُلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها، وهى من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة، فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، كما أن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن " عقد الإيجار يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة ...."، والنص فى المادة 563 من هذا القانون على أنه " إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أُعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها ...." يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفه الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ومعرفة مدة العقد ففى هذه الحالات وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر- الحق فى انهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالاخلاء فى الميعاد القانونى المبين بالمادة 563 سالفة البيان واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبية تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكمله لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر- فى إنهاءه، وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى تم تحريره بتاريخ 18/7/1998 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 والذى أخضع العلاقة الإيجارية التى تُبرم فى ظله لأحكام القانون المدنى وإذ نص فى بنده الأول على مدة الإيجار من تاريخ تحريره لغاية مشاهرة دون تحديد مدة لانتهائه، ففى هذه الحالة فإن عقد الإيجار يُعتبر منعقداً لمدة غير معينة، بما يتعين معه إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى وإعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الواردة بنص المادة 563 سالفة البيان، ولا محل للتحدى بأن العقد ينعقد فى هذه الحالة لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف التعاقد أو القياس على نص خاص بحالة أخرى، إذ لا محل للقياس أو الإجتهاد مع وجود نص قانونى يحكم الواقعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه بإعتبار عقد الإيجار المؤرخ 18/7/1998 سند الدعوى مدته تسع وخمسون عاماً من تاريخ تحريره قياساً على حق الحكر أو زوال العقار أيهما أقرب فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16123 لسنة 83 ق - جلسة 20 / 6 / 2023 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة