الاستئناف الفرعي
يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضًا، وكل عارض
يعرض للاستئناف الأصلي بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير فيه يؤثر
بالتالي في الاستئناف الفرعي، والحكم بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع
الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(النص في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات أنه
"إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا
فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" يدل على أن الاستئناف الفرعي
يرتكز على الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه فحسب وإنما في بقائه أيضًا، وأن كل
عارض يعرض للاستئناف الأصلي بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير فيه
يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي، فإن الحكم بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي
يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وهو ما نصت عليه المادة 239 من قانون
المرافعات، وأن النص في المادة 238 من ذات القانون على أن "تحكم المحكمة في جميع
الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد
الاستئناف قد انقضى وقت الترك" يدل على أنه في الحالتين المشار إليهما لا
يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد
أبدى طلباته في الاستئناف أو أقام استئنافًا فرعيًا إذ لا مصلحة له في الاعتراض
على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في
الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك.)
(الطعن
رقم 280 لسنة 70ق – نقض مدني - جلسة 26/10/2020(