القضاء
بوقف الدعوى تعليقيًا لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف-
حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي
بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فلا يجوز
للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلًا. لما كان ذلك، وكانت محكمة
أول درجة بقضائها بوقف الدعوى تعليقًا لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإن
محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في ذلك الموضوع بل
يكون عليها أن تُحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يحرم
الخصوم من إحدى درجتى التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في
موضوع الدعوى بعد إلغائه الحكم بوقف الدعوى تعليقا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 12740 لسنة 75ق – نقض مدني- جلسة 18/10/2021 (