الاتفاق في عقد البيع علي اختصاص محكمة معينة محليًا بنظر أي
نزاع ينشأ عنه لا يسلب اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه.
حيث قضت
محكمة النقض بأنه:(لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في
أسبابه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا على ما أورده بمدوناته من أن
الثابت أن طرفي التداعى اتفقا بعقد البيع سند الدعوى على اختصاص محكمة الإسكندرية
بنظر النزاع الناشئ عنه، وأن ذلك لا يسلب اختصاص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن
المدعى عليه بنظر النزاع؛ مما يكون الدفع قد جاء على غير سند واذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، مما يضحى النعي بالسبب
الأول على غير أساس.)
) الطعن رقم 7987 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة
7/11/2021 (
وقضت
بأنه:(لمَّا كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي
وفقًا للمادة ١٠٨ مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين
على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. وأن مفاد
النص في المواد ٤٩/١، 52، ٦٢/١ من قانون المرافعات، يدل على أن الأصل في تحديد
المحكمة المختصة محليًا بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون
على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف
هذا الأصل العام، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها
موطن المدعى عليه. وكذلك اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو
الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليًا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم
تجارية، ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشب بينهم من
منازعات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام
قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة- محكمة سوهاج الابتدائية- محليًا بنظر الدعوى
المطروحة وانعقاده لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، استنادًا لإبداء البنك المطعون
ضده الدفع به قبل التكلم في موضوعها، وإبرامه عقد اتفاق مع شركة الطاعنين مؤرخًا
في 25/1/1996 يقضي بنده الثالث عشر باختصاص محاكم القاهرة بنظر ما قد ينشأ بينهما
من منازعات بمناسبة تطبيقه أو تأويله أو تفسيره، إضافة إلي كون المحكمة المحال
إليها هي الواقع بدائرتها مركز إدارة البنك الرئيسي، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم
القانون.)
(الطعن
رقم 288 لسنة 67ق – نقض مدني - جلسة 10/2/2022 (