JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل أن لكل مُقْدِمٍ على التعاقد حرية كاملة في العدول عن إبرام العقد دون أن يُسأَل عن أسباب عدوله - الاستثناء

 

الأصل: أن لكل مُقْدِمٍ على التعاقد حرية كاملة في العدول عن إبرام العقد دون أن يُسأَل عن أسباب عدوله. الاستثناء: إذا اقترن العدول بواقعة معينة مستقلة عن واقعة العدول ذاتها تعتبر خطأ في جانبه تنهض به مسئوليته عـن التعـويض.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(ولئن كانـت المـسئولية العقديـة كـجـزاء للإخـلال بالالتزامات العقدية، تقتضي وجود عقد بين المسئول والمضرور، ولا وجـود لهـا قبـل إبرام العقد، ولا بقاء لها بعد انقضائه وزواله، إلا إن الخطأ عند تكوين العقد أو بمناسبة إبرامه أو في المراحل التمهيدية لإبرامه، يكون موجبًا– في بعض صوره– للتعويض، إذا حال دون انعقاده، كما إذا اقترن العدول عن التعاقد أو صاحبه خطأ ارتكبـه أحـد الطرفين ألحق ضررًا بالآخر، فتكون المسئولية التقصيرية هي وحدها الواجبة التطبيـق، فإذا كان الأصل أن لكل مقدم على التعاقد حرية كاملة– في هذه المرحلة– في العدول عن إبرام العقد دون أن يسأل عن أسباب عدوله، إلا إنه إذا اقترن هذا العدول بواقعة معينة، مستقلة عن واقعة العدول ذاتها، تعتبر خطأ في جانبه تنهض مسئوليته عـن التعـويض، كمن يستحث المفاوضات العقدية، دون أن تتوافر لديه نية جادة في التعاقد، حين يكـون سيء النية أو مستهترًا أو من يوجه الدعوة إلى التعاقد، مع الإيحاء للطرف الآخر بالثقـة في إتمام إبرام العقد أو تأكيد الرغبة في إبرامه، فإذا اقترن الرفض من جانب الـداعي للتعاقد بخطأ منه، التزم بالتعويض طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية، متى كان الـرفض مؤسسًا على اعتبار لا يجعل منه الرجل العادي سببًا لرفض التعاقد لأنه بذلك يكون قد أخل بالثقة المشروعة التي ولدتها دعوته في نفس الموجب سيما إذا كانت طبيعة العقـد أو ظروفه أو شخصية الداعي للتعاقد تولد لدى الموجب نوعًا من الثقة في إبرام العقد، وآيـة ذلك النشرات والإعلانات الموجهة للجمهور أو الأفراد، إذ تعتبر في الأصل دعوة لحـثهم على التقدم للإيجاب، وهو ما أراد المشرع تقنينه في المشروع التمهيدي للقانون المدني في المادة 136 منه، بالنص على أنه يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه، مالم يكن قد دعا إليه فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة وقد أوردت المذكرة التفسيرية تعليقًا على هذا النص المقترح القول بأن حكمه لا ينصرف في الصورة التي يواجهها، إلى الإيجاب النهائي الملزم الذي ينقلب إلى ارتباط تعاقـدي، متى اقترن به القبول، وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة للتقـدم بالإيجـاب، والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجابًا ملزمًا، يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب، بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع، وليس هذا الأثر القـانوني إلا نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة بل وتطبيقًا من تطبيقات مبدأ جامع، هو مبدأ إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعماله ومثل هذا الرفض التعسفي يرتب مسئولية لا شك فيها، وإن تعمد المشرع إغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على هـذا الـرفض، فيجوز التعويض على مبلغ من المال، إذا كان هذا الجزاء كافيًا، ويجوز للقاضي فـي بعض الفروض، أن يذهب إلى ما هو أبعد، فيعتبر أن العقد قد تم على سبيل التعويض، إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك، ولئن كان قد رؤى في المناقشات حذف ذلك النص، فلأن القواعد العامة في المسئولية تكفي لإعمال حكمه، إذ تقضي المادة 163 من القـانون المدني بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض........ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنين بالتعويض اسـتنادًا إلى أن الأرض موضوع النزاع قد آلت ملكيتها للمطعون ضدهم بصفاتهم بموجـب قـرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦٠ لسنة 1962 لتخصيصها للمنفعة العامة مما يكون البيع الـوارد عليهـا بيعًا محرم انعقاده بين طرفيه لوقوعه باطلًا ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعنين التعويض، ودون أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفی طلب التعويض، مع أن عدم انعقاد العقد لا يحول دون القضاء بالتعويض وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية، وعلى ما سلف بيانه، إذا توافرت أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا يعد ذلك منه تغييرًا لسبب الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2498 لسنة 73ق – نقض مدني- جلسة 20/3/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة