JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاتفاق بين الخصوم على تسوية النزاع بالطرق الودية والتنازل عن الأحكام الصادرة لأحدهم قبل الآخر مؤداه عدم جواز الرجوع فيه

 

الاتفاق بين الخصوم على تسوية النزاع بالطرق الودية، والتنازل عن الأحكام الصادرة لأحدهم قبل الآخر مؤداه عدم جواز الرجوع فيه، وأثره انتهاء الخصومة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض، وكان البين من الأوراق أن طرفي الطعن قد حضرا بجلسة 4/1/2022 وقدم وكيل المطعون ضده عقد اتفاق وتسوية نهائية وتنازل مؤرخ في 11/8/2021 بين طرفي النزاع موقعًا عليه بتوقعين منسوب صدورهما إليهما يقر فيه كل منهما بتنازله عن أحكام صادرة لصالحه قبل الآخر ومنها الحكم المطعون فيه ومبادرة المطعون ضده بتسليم الطاعنة للصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإنهاء النزاع بينهما بالطرق السلمية وأن ذمة كل طرف مبرأة تمامًا من أي مستحقات أو مطالبات تجاه الآخر ولا يجوز تجديد النزاع مستقبلًا أو الرجوع بأي مطالبات، وقد طلب وكيل المطعون ضده إرفاق هذا التنازل بأوراق الطعن. وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، كما تنص المادة 553 من القانون ذاته على أن (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا، وإذ كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطرفان بتاريخ 11/8/2021 قد تم بعد رفع الطعن الماثل وتضمن تنازل المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه تنازلًا نهائيًا وقام بتسليم الطاعنة الصيغة التنفيذية الصادرة لصالحه عن ذلك الحكم ومن ثم فإن ذلك الصلح ينحسم به النزاع القائم بين طرفي الطعن، ولما كان ذلك الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 المبينة سلفًا، مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لم يزل قائمًا وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه ويتعين القضاء بإثبات ذلك.)

(الطعن رقم 16810 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 15/3/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة