JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى

 

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى، ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده، والطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره استقلالًا هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد: أولهما إتمام إجراءات التعاقد بشأن بيع أرض النزاع بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد بيع عنها للطاعن، وثانيهما مرتبط به ومترتب عليه باعتباره من آثار عقد البيع وهو تسليم الأرض محل التعاقد، ولما كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإنه يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ويمتد اختصاصها بالتبعية لنظر طلب التسليم باعتباره مرتبطًا به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الاستئناف تأسيسًا على عدم التزام الطاعن بإجراءات نص المادة 43/6 مرافعات معتبرًا المنازعة المطروحة بالدعوى خاصة بالتسليم وتدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيها أمامه فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2220 لسنة 82ق – نقض مدني – جلسة 27/10/2020 (

 

وقضت بأنه:)متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به في طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي،وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى تضمنت طلبين مرتبطين أولهما: إلزام الطاعن بصفته بتسليم العين محل التداعي والثاني: إلزامه بتعويض قدره خمسمائة ألف جنيه جراء عدم التسليم وإذ كان الطلب الأخير يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإنها تكون مختصة تطلب التسليم وقد التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول(.

(الطعن رقم 5921 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 21/1/2021 (

 


وبأن:(النص في المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها. يدل على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بفسخ عقد البيع لعين النزاع، وإذ أبدى المطعون ضدهما طلبًا عارضًا بتسليم عين النزاع وإلزام الطاعن بصفته بقيمة الشرط الجزائي وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد– هو عقد البيع– سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معًا، فإن ما أبدي في الطلب العارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطًا بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعًا وامتدادًا لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي، وذلك عملًا بالفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات.)

(الطعن رقم 2397 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 6/3/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة