JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر في دعوى الإشكال لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلًا فيه ولا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع

 

الحكم الصادر في دعوى الإشكال لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلًا فيه، ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاءً سابقًا حاز قوة الأمر المقضي صادرًا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق، وأن الحكم الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلًا فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تُعدل أو تُغير فيها، وأن قيام النزاع أثناء نظر الإشكال في التنفيذ على الحق المطلوب حمايته لا يحول دون أن يتناول قاضي الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يرى الأمر به، وهذا منه يكون تقديرًا وقتيًا بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه بل يبقى هذا الحق محفوظًا سليمًا يتناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في إشكال وقتي، ومن ثم فهو لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلًا فيه، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز التحدي بمخالفته لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 2 لسنة 2013 بيوع جنوب القاهرة إذ ليس من شأنه أن يحول دون تناضل الخصوم في الحق المطلوب حمايته أمام الجهة المختصة، فضلًا عن أن الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم مار الذكر للتحقق من أسبابه والمرتبط منها بمنطوقه وأطراف الخصومة فيه، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز.)

(الطعن رقم 9190 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 16/1/2020 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة