JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدى اعتبار الدعاوى المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم منازعة تنفيذ موضوعية

 

مدى اعتبار الدعاوى المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص بنظرها قاضي التنفيذ. هناك اتجاهان لمحكمة النقض في هذا الموضوع:

 

الاتجاه الأول: تُعَدُ منازعة تنفيذ موضوعية، ويختص بنظرها قاضي التنفيذ:

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لكي تكون المنازعات متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، ومن المقرر أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة، ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ۲۸ لسنة ۲۰۱۰، 5۲ لسنة ۲۰۱۲ مدني جزئي ديروط والمستأنفتين برقمى 30 ، 53 لسنة ۲۰۱۱، 106، ۱۰۸ لسنة 2013 مدني مستأنف منفلوط، محل العقود المسجلة 4670، 4747، 4749 لسنة ۱۹۷۰ توثيق شمال القاهرة، لحين الفصل في النزاع القائم بين طرفي التداعي، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص، على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بالطلبات تأسيسًا على زوال أثر الحكمين الصادرين في الدعويين سالفي الذكر بوقف بيع العقارات محل العقود آنفة البيان بالمزاد العلني، بصدور أحكام نهائية وباتة حائزة لقوة الأمر المقضي في النزاع الموضوعي القائم بين الطرفين، وأن الفصل في هذه الطلبات المطروحة- بحسب مرماها وحقيقة المقصود منها- من شأنها أن تؤثر حتمًا في سير تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين سالفي الذكر وإجراءاتهما، ورتب الحكم على ذلك صحيحًا أن هذه الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعنون في غير محله، ويضحى الطعن غير مقبول.)

(الطعن رقم 11511 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 20/12/2021)

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت منازعة موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 890 لسنة 2008 مدني جزئي المنتزه الصادر في دعوى تسليم المحل موضوع الدعوى لصالح المطعون ضده ضد البائع للطاعن، ومن ثم فإن التكييف القانوني للمنازعة المطروحة أنها منازعة في التنفيذ مما يختص نوعيًا بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وبالتالي فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ، وإذ غاب عن الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني في الاختصاص فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18412 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 27/2/2021(

 

كما قضت بأن:(المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أيًا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. وكانت الطلبات في الدعوى تحديدًا عدم نفاذ الحكم رقم 140 لسنة 1997 مدني جزئي منفلوط وعدم الاعتداد به وزوال الآثار التي ترتبت عليه والتأشيرات التي تمت بموجبه بالشهر العقاري، ومن ثم فإن الطلبات بهذه المثابة تعد- بحسب الأساس الذي تأسست عليه- منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم المشار إليه، وهو مما يدخل في الاختصاص النوعي المعقود لقاضي التنفيذ عملًا بالمادة 275 من قانون المرافعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة في تكييف الطلبات في الدعوى- إلى أن الطلبات في الدعوى تنطوي على منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه باختصاص قاضى التنفيذ نوعيًا بنظرها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 2417 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 28/12/2020(

 

وبأنه:(لما كانت طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع قد انحصرت في الحكم بطرد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية من شقة النزاع والتمكين تأسيسًا على بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 540 لسنة 1986 مستأنف مستعجل الجيزة بطرده من تلك العين لزوال الأساس الذي بُني عليه هذا الحكم بنقض الحكم الصادر في الجنحة رقم 8174 لسنة 1984 مستأنف الجيزة بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 5894 لسنة 85ق، فإن الطلبات في الدعوى بهذه المثابة وحسب التكييف الصحيح لها هي منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بإعادة تمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع. ومن ثم يختص قاضي التنفيذ نوعيًا بنظرها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.)

(الطعن رقم 10273 لسنة 66ق – نقض مدني- جلسة 28/12/2020 (

 

وبأن:(لما كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما الأولى والثاني في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6924 سنة 2006 مدني محكمة المنصورة الابتدائية وبمحضر التسليم المؤرخ 27/9/2006 الذي تم تنفيذًا له في مواجهتهما لعدم اختصامهما فيه، وكانت هذه الطلبات ترمي إلى تقرير انعدام حق الطاعن الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا للحكم الصادر فيها، وكان القضاء سلبًا أو إيجابًا مؤثرًا حتمًا في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، فإن طلبات سالفي الذكر بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية، وكان طلب المطعون ضدهما الأولى والثاني طرد الطاعن وباقي المطعون ضدهم من أرض النزاع والتسليم قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ووقع تبعًا لهذه المنازعة، لذا فإن الدعوى برمتهما على هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقًا للغاية التي تغيّاها المشرع من اتباع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن يُحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعًا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد قضاء الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7121 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 28/3/2022(

الاتجاه الثاني: لا تُعَدُ منازعة تنفيذ، وتخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ:

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريًا وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. وإن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وإن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وإن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب عدم نفاذ الحكمين رقمي 4536، 4537 لسنة 1999 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية في حقها لكونها خارج عن خصومتها ولملكيتها وأبنائها القصر لقطعتي الأرض الصادر بشأنها هذان الحكمان فإن حقيقة طلباتها هي عدم الاعتداد بهذين الحكمين في مواجهتها لملكيتها لأرض التداعي وهي منازعة في أصل الحق دون المساس بتنفيذ ذلك الحكم الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه(.

(الطعن رقم 8614 لسنة 75ق – نقض مدني - جلسة 27/3/2021(

 

وقضت بأنه:(لما كانت طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۰ مدني جزئي کوم أمبو دون أن تتضمن الطلبات ما يتعلق بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم ومن ثم فإن المنازعة لا تعد من منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ ومن ثم فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الموضوع نوعيًا بنظر الدعوى يكون على غير أساس.)

(الطعن رقم 3663 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 26/6/2021)

 

كما قضت بأن:(المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ويشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثره في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب عدم الاعتداد قبلها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٠٤ مدني مستأنف بنها تأسيسًا على كونها لم تكن طرفًا في خصومته دون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فإن المنازعة المثارة على هذا النحو لا تعد من عداد منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بعد أن كيَّف الدعوى على إنها من منازعات التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.)

(الطعن رقم 11168 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 18/10/2020(

 

وبأنه:(يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ، أن يكون التنفيذ جبريًا، وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ، أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ، أو سيره وجريانه، فلا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة أمام محكمة الموضوع هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 824 لسنة 2009 مدني كلي بورسعيد، وإجراءات تنفيذه، فهذه الطلبات بحسب حقيقتها ومرماها، لا تنصب على إجراء من إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، ولا تؤثر في سير إجراءات تنفيذه، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تعتبر من المنازعات التي يختص بها قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى قاضي التنفيذ فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18114 لسنة 80ق – نقض مدني- جلسة 21/2/2022 (

 

وبأنه:(وإذ كانت طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1825 لسنة 2010 مدني محكمة عابدين الجزئية وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 10/5/2009 لشقة التداعي والتسليم وهى غير منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تعتبر من المنازعات في التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون في شأن قواعد الاختصاص مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13813 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 23/2/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة