JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

خصم المواجهة لا يحق له الطعن علي الحكم متي وقف منها موقف سلبي ولم يقض له او عليه بشئ الا ان له انكار حجية هذا الحكم

ادخال خصم مواجهة ووقوفه من الخصومة موقف سلبي ولم يقضي له او عليه بشئ - لايجوز له الطعن علي الحكم - الا انه يحق له ان ينكر حجيته في مواجهته


حيث قضت محكمة النقض بأن :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، وأن النص في المادة ٢١١ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ... وفي المادة ٢٤٨ منه على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ... يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي - المطعون فيه - ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات قد أدخلوا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم ، ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يقض لهم او عليهم بشيء، فإن مجرد مثولهم أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم كانوا ممثلين أمام محكمة أول درجة لا يجعل منهم خصوماً حقيقيين في الدعوى يجوز لهم الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13797 لسنة 76 ق - جلسة 8 / 3 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة