يستحق رسم نسبي عن الدعوي بطلب تخفيض سعر المتر المقدر بمعرفة اللجنة المختصة
حيث قضت محكمة النقض بأن :-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى فى مجال تطبيق القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض التظلم استناداً إلى أن الطلب فى الدعوى المقدر عليها الرسم هو تخفيض سعر المتر المقدر بمعرفة اللجنة المختصة وقد ذكر بالدعوى ذلك السعر ، ومن ثم فهى دعوى مقدرة القيمة يُستحق عليها رسم نسبى على قيمه الفارق بين ماقُضى به وما قدرته اللجنة ، فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15592 لسنة 82 ق - جلسة 17 / 2 / 2022