JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المختص قانونا باصدار قرار عزل المأذون وزير العدل بصفته وهو اختصاص حصري لا يجوز التفويض فيه

 

المختص قانونا باصدار قرار عزل المأذون هو السيد / وزير العدل بصفته وهو اختصاص حصري لا يجوز التفويض فيه - مخالفة ذلك يعيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويعدم أثره ولا يتقيد الطعن عليه بمواعيد الطعن على دعوى الالغاء
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم : ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مأذون بناحية شفا مركز بسيون بمحافظة الغربية، وبتاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۲ صدر قرار محكمة بسيون لشئون الأسرة التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية في المادة رقم ۱۲۲ لسنة ۲۰۰۹ بعزل المطعون ضده من مأذونية ناحية شفا مركز بسيون - محافظة الغربية، وبتاريخ ۲٠١٠/٥/٤ صدر قرار المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم ٥٦٤٩ لسنة ۲۰۱۰ بالتصديق على قرار محكمة بسيون لشئون الأسرة بعزل المطعون ضده، ولما كان مساعد وزير العدل لشئون المحاكم غير مختص قانونا بالتصديق على قرارات عزل المأذونين طبقا لنص المادة (٤٦) من لائحة المأذونين سالفة الذكر، والتي قصرت هذا الاختصاص على وزير العدل، والذي له الحق في تعديلها أو إلغائها بما يعد بمثابة ضمانة جوهرية حرص المشرع على توفيرها؛ نظرًا لخطورة هذه القرارات، ومن ثم فإنه لا يجوز التفويض في هذا الاختصاص ويقتصر ممارسته على وزير العدل وحده دون غيره، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بالتصديق على عزل المطعون ضده استنادًا إلى التفويض الصادر له من وزير العدل بالقرار رقم ۷۰۰۱ لسنة ٢٠٠٦ فإنه يكون قد صدر من غير مختص مشوبًا بمخالفة جسيمة للقانون لتعارضه مع قواعد وضمانات سلامة نظام العقاب والتأديب بما يهوي به إلى درك الانعدام. بما يتعين معه القضاء بإلغائه دون أن يتقيد الطعن على مثل هذا القرار المعدوم بثمة ميعاد، كما لا يحول ذلك دون إعادة التصديق على القرار من السلطة المختصة التي حددها المشرع وهو وزير العدل وحده دون غيره.
الطعن رقم 23798 لسنة 65 ق عليا جلسة 25-10-2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة