JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سداد واضع اليد مبلغ من المال تحت حساب شراء املاك الدولة لا يعدو أن يكون اجراء سابق على التعاقد لا يعدم سلطتها في قبول البيع او رفضه

 

للدولة السلطة التقديرية في بيع املاكها الخاصة لواضعي اليد عليها ، سداد واضع اليد مبلغ من المال تحت حساب الشراء لا يعدو أن يكون اجراء سابق على التعاقد لا يعدم سلطتها التقديرية في قبول البيع او رفضه
تدخل المشرع بموجب القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰٦ لعلاج الوضع بالنسبة لواضعي اليد على العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وأجاز للجهة الإدارية التصرف في هذه العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها ، ويدخل هذا أيضًا في اطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية والتي تجد حدها في عدم التعسف فيها أو الانحراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة ، وأن الحماية الدستورية لحق الملكية تنصرف إلي جميع السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه ، وطالما كان حق الملكية حقا جامعا مانعا فإن لصاحبه الانتفاع بالمال المملوك واستغلاله والتصرف فيه وليست هذه المكنات إلا للمالك ما لم يخول شخص أخر - قانونا أو اتفاقا - إحدى هذه السلطات أو كلها ، ولا يتقرر حق إلا بمقتضي قاعدة قانونية أبا كان مصدرها ، ولا يقبل من الشخص أن يقرر لنفسه حقا غير منصوص عليه قانونا ويستعمله بناء على ذلك، وأن حق الدولة على أملاكها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، لا تجبر على بيع أملاكها ، وإنما يخضع لمحض سلطتها التقديرية ، وأن جهة الإدارة تترخص في التصرف في أملاك الدولة الخاصة بالبيع إلي واضعي اليد عليها ، وأن تقدم واضع اليد بطلب لشرائها وسداد مبلغ من المال تحت حساب شرائها لا يعدو أن يكون مجرد إجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد ولا يعني بحال إلزام جهة الإدارة بالتعاقد ، وإنما يكون لها وحدها وفق سلطتها التقديرية وحسبما تقدر المصلحة العامة وبالإجراءات المرسومة في القانون ، أن تقرر التصرف بالبيع لواضع اليد من عدمه، وعلى ذلك فإن الطاعن بصفته في مواجهة الجهة الإدارية لا يعدو سوي مجرد واضع يد تملك الجهة الإدارية التصرف له بالبيع من عدمه وإذ انتهت إلي الإدارية إلي عدم التصرف في المساحة محل الطعن فإن ذلك من إطلاقات سلطتها التقديرية والتي لا يشوبها سوي إساءة استعمال سلطتها ، والتي خلت الاوراق مما يدل على إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن بصفته غير قائم على سند من القانون ويتعين القضاء برفضه
الطعن رقم 42419 و 43966 لسنة 64 ق.عليا جلسة 31-8-2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة