JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد المسكن مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير

 


إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير



قضت محكمة النقض بأن :-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، كما أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أُعلن بصحيفة الدعوى وأُعيد اعلانه عن طريق جهة الإدارة بعد أن أثبت المحضر القائم بالإعلان انتقاله إلى محل إقامته بعين النزاع وغلق مسكنه ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته ولم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فيما اتخذه المحضر من إجراءات في هذا الشأن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون بمنأى عن قالة البطلان المدعى به ، ويكون النعى عليه على غير أساس ، ولا على الحكم إن التفت عما يثيره الطاعن من بطلان إعلان التكليف بالوفاء ، إذ إن الخصومة قد انعقدت بصحيفتها ، وأن التكليف لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه بالدفع خاصة وأنه لم يقدم دليلًا على صحة نعيه ، ويكون النعى عاريًا من الدليل ، ومن ثم غير مقبول 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7864 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 12 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة