JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية

 

مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية

حيث قضت محكمة النقض بان :-
المؤسسة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه ألزمها برسم التنفيذ على الرغم من انتفاء الشروط القانونية لاستصدار أمر تقدير الرسم وفق المادة 43 من قانون الرسوم القضائية، كما أنها لم تحصل على الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 209 لسنة 10ق طنطا الاقتصادية الاستئنافية، ولم تتقدم بطلب تنفيذه، ولم تؤد لها الخدمة حتى يحق إلزامها بالرسوم القضائية المطالب بها.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك بأن النص فى المادة 43 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 على أن " يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية."، مُفاده أن مناط استحقاق ثلث الرسوم عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها أن تكون مشمولة ابتداءً بالصيغة التنفيذية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فى أسبابه ما إذا كان السند التنفيذى موضوع الدعوى مشمولًا بالصيغة التنفيذية من عدمه قبل التقدم بطلب لتنفيذه على نحو ما تتطلبه المادة 43 المشار إليها، لا سيما فى ظل خصوصية هذه الدعوى من حيث عدم تحصيل رسوم التنفيذ حال تقديم طلب التنفيذ، وفى ضوء منازعة المؤسسة الطاعنة القائمة على وجود صيغة تنفيذية ابتداءً، وهو ما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6139 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 2 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة