JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الصفة معقودة لرئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية في دعاوي نقل بيانات الحيازة الزراعية

الصفة معقودة لرئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية في دعاوي نقل بيانات الحيازة الزراعية 

لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمدعي اختصام كافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعددًا حقيقيًا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها ، وتحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددَا لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات ، وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع , وطلبات المدعى فيها ، مادامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة ، واختصام غير صاحب الصفة من تابعين له ومتبوعين منه جائز قانونًا ، ويُعد من قبيل التعدد الصوري للخصوم بحيث تنصرف آثار الحكم الصادر في الخصومة إليه ، ويكون هو الملزم بتنفيذه ،والعبرة فى تحديد طلبات الخصم هى ما يطلب الحكم له به،وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقًا لنص المادة العاشرة من القانون 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى ، والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون , ووفقًا لنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها نائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى منحه المشرع في المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ، وعملًا بنص المادتين 60 , 61 من ذلك القانون يكون لوزير الزراعة وتابعيه من وكلاء وزارة الزراعة ومدراء الإدارات الزراعية التابع لها الجمعية سلطة الإشراف عليها والرقابة على أعمالها الإدارية والتحقق من تطبيقها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، ويُعد نقل الحيازة بسجلاتها من الأعمال الإدارية الكتابية التي تتطلب تغيير بيانات الحيازة بسجلاتها المكتبية من حائزٍ لآخر والتي يخضع فيها رئيس الجمعية ومرؤسيه لرقابة وإشراف وتوجيه وزير الزراعة وتابعيه المذكورين باعتبارهم يمثلون السلطة الأعلى بالنسبة له وأنه ومرؤسيه مجرد تابعين للوزارة خاضعين لسطانها في الرقابة على أعمالهم الإدارية ، ومن ثم فإن إلزام المتبوعين بنقل الحيازة في سجلات الجمعية الزراعية يعتبر إلزامًا للتابعين - رئيس الجمعية ومرؤسيه - بذلك ، ويعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض المراد نقل حيازتها إليه كافيًا بذاته لنقل الحيازة إعمالًا لنصوص المواد 91 ، 92 /3 ، 93 من القانون رقم 53 لسنة 1966، كما يُعَد اختصام الجمعية الزراعية دون اعتراض منها على نقل الحيازة كافٍ لترتيب الأثر القانونى الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 92 من ذلك القانون ونقل الحيازة للحائز الجديد ، ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيـل فهم الواقـع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ،وتكييف الطلبات في الدعوى وتحديد نطاقها ، وتحديد شخص المعني بالخصومة فيها ، واستخلاص الصفة في الدعوى ، واستخلاص الإقرارات القضائية وغير القضائية الصريحة منها والضمنية مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان البين من الأوراق إقامة المطعون ضده الأول الدعوى الراهنة لنقل حيازة أرض التداعي إليه بسجلات الجمعية الزراعية التي يمثلها قانونًا المطعون ضده الأخير، وهو عمل من الأعمال الإدارية الكتابية التي تتطلب تغيير بيانات الحيازة بسجلاتها المكتبية من حائزٍ لآخر والتي يخضع فيها رئيس الجمعية ومرؤوسه المطعون ضده الثالث لرقابة وإشراف وتوجيه الطاعنين بصفتيهم (1-وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بصفته .2- مدير الإدارة الزراعية بمركز أجا بصفته .3- رئيس المكتب الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية نوسا البحر مركز أجا بصفته .)بإعتبارهم يمثلون السلطة الأعلى بالنسبة لهم وأنه وباقي مرؤوسيه مجرد تابعين لهما خاضعين لسطانهما في الرقابة على أعمالهم الإدارية ومنها نقل الحيازة إلى الحائز الجديد،وكان الحكم المطعون فيه قد خلُصَ في حدود سلطته التقديرية - في تكييف الطلبات وتحديد نطاق الدعوى وشخص المعني بالخصومة فيها واستخلاص توافر الصفة في الخصوم - من أوراق الدعوى ومستنداتها وإقرار المطعون ضده الأول بتحمل الديون المحملة على تلك الأرض لصالح الجمعية الزراعية ، وعدم اعتراض المطعون ضده الأخير - الممثل بالدعوى - على نقل الحيازة بسجلاتها إلى إلزام الطاعنين بنقل حيازة الأرض من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول بسجلات الجمعية - بإعتبار ما لهما من سلطة رقابية على أعمالها الإدارية ومنها تغيير بيانات الحيازة في سجلاتها - وهو من الحكم استخلاصُّ سائغ ،وله أصلهُ الثابتُ بالأوراقِ وكافٍ لحمل قضائه وفيه الردُ الضمنى المسقط لكل حجةٍ مخالفة ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وإذ كان تعدد المدعى عليهم في الدعوى الماثلة ليس في حقيقته تعدداً حقيقياً ، وإنما لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ويتحقق به الغاية من الإجراء باختصام المسئول عن نقل بيانات الحيازة بما يكون النعى بما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص على غير أساس ، بما يضحى معه الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانــون .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16879 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة