JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعاوي المقامة بفسخ عقد الايجار واخلاء العين تأسيسا علي اخلال المستاجر بالتزامه لتحقق الشرط الفاسخ تعد غير مقدرة القيمة


الدعاوي المقامة بفسخ عقد الايجار واخلاء العين تأسيسا علي اخلال المستاجر بالتزامه لتحقق الشرط الفاسخ تعد غير مقدرة القيمة 



المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدمًا يعتبر قد وافق ضمنًا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند تحقق هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب، ومن المقرر أيضًا أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين تأسيسًا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح، فإن يده على العين تكون قد صارت تبعًا لذلك يد غاصب ، وتكون الدعوى بهذه المثابة في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/9/1997 استنادًا إلى الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده أضحت يدًا غاصبة اعتبارًا من تاريخ تحقق هذا الشرط فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10431 لسنة 91 ق - جلسة 14 / 6 / 2022 

وفي ذات المعني قضت بان :-
عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب ، فإن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدماً ، يعتبر قد وافق ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيساً على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة وأن يده على العين قد صارت - تبعاً لذلك - يد غاصب ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3/ 8/ 2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استناداً إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يداً غاصبة اعتباراً من هذا التاريخ ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17369 لسنة 85 ق - بتاريخ 8 / 2 / 2017 - مكتب فني 68 - صـ 187 - ق 31 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة