JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب الخصوم الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يمنع المحكمة من التصدي لموضوع الدعوى


طلب الخصوم الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يمنع المحكمة من التصدي لموضوع الدعوى


طلب الخصوم الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى يمنع المحكمة من التصدي لموضوع الدعوى ويجب عليها أن تلحق عقد الصلح بمحضر الجلسة -- قضائها -بصحة ونفاذ عقد البيع - خطأ

المقرر بقضاء النقض أن :-
 مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ طلب والمطعون ضده أمام محكمة ثانى درجة وعلى ما هو ثابت بمحضر جلسة 7/5/2007 إقرار عقد الصلح المؤرخ 5/5/2007 والمقدم منهما وإرفاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تمتنع عن نظر موضوع الدعوى ، وأن تلحق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على قالة أن الصلح انصب على مصاريف الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذى يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى ، فإذا طلب الخصوم ذلك من المحكمة فإنها لابد وأن تقوم بالتصديق على الصلح ، ولا تملك فى هذه الحالة التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه ، ويكون تصديها للموضوع فى هذه الحالة مخالفًا للقانون ، ما لم يكن الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يُدعىَّ به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب متعينًا نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن طرفى الخصومة حضرا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2007 ، وقدما عقد صلح مؤرخًا 5/5/2007 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/7/2005 ، مجتزئاً القول بأن الصلح انصب على مصاريف الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15973 لسنة 77 ق - جلسة 20 / 6 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة