JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص او الوقف التعليقي وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها جائز الطعن عليه



الحكم الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص او الوقف التعليقي وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها – جائز الطعن عليه 

أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ......"، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وكان رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة والتي أجاز الطعن فيها على استقلال هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها ، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن قضت في الدعوى المبتدأة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وصار استئناف هذا الحكم بموجب الاستئنافين رقمي 2414 لسنة 64 ق ، 1173 لسنة 65 ق المنصورة والمقضى فيهما بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، وكان القضاء الأخير الصادر في الاستئنافين المشار إليهما مما يقبل الطعن المباشر فيه على استقلال نزولاً على مقتضى المادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، وإذا خلت الأوراق من ثمة ما يدل على الطعن عليه بالطريق المقرر له فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وممتنعاً على الخصوم والمحكمة معاودة مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها بحسبان أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الشأن على غير أساس وغير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 25 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 5 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة