JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الطعن علي الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائية مرده قابلية الدعوي مصدر الرسم للطعن عليها من عدمه

جواز الطعن علي الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائية مرده قابلية الدعوي مصدر الرسم للطعن عليها من عدمه 


المقرر بقضاء النقض أن :-
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٥ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي حكومة أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية دار السلام" بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من الرسوم القضائية محل أمري التقدير رقمي ۲۷ لسنة ۲019/2020 الصادرين في الدعوى رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٦ مدني كلي دار السلام بمبلغ ٧٦٢٧٩,٥٠ جنيهًا نسبي، ۳۸۱۳٩,٧٥ جنيهًا خدمات. وذلك على سند من أن الدعوى الصادر فيها أمرا التقدير محل النزاع قد قضي فيها بالرفض بحكم تأيد استئنافيًا برقم ٥٦٩ لسنة ۹٥ ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبالتالي فلا يستحق عنها أي رسوم أخرى بخلاف ما تم تحصيله عند رفعها، كما أن طلب الإغفال المقدم منهم في تلك الدعوى - المقيد برقم ۲۱٥ لسنة ۲۰۲۰ مدني كلي دار السلام - قد قضي فيه لصالحهم بريع وقدره ٧٩٠٥٠ جنيهًا وإلزام المدعى عليهم فيه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبالتالي لا يستحق عليهم فرق رسوم ويكون أمرا التقدير قد صدرا بالمخالفة للقانون، فأقاموا الدعوى، وقضت المحكمة فيها بالرفض، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم ٣٩٤٥ لسنة ٩٦ ق، بتاريخ 26/12/2021 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب فهو غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استُحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها أو بمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلًا للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءًا متممًا له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الصادر فيها أمرا تقدير الرسوم محل النزاع هي "تنفيذ عقد القسمة المؤرخ 2/7/1998 بطريق التعويض النقدي وندب خبير لبيان قيمة الأرض محل النزاع والريع المستحق عنها من تاريخ التعاقد وما فات المدعين فيها وما لحقهم من خسارة والفوائد القانونية"، ولما كانت هذه الطلبات لا تندرج تحت أية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى وفقًا لنصوص قانون المرافعات سالفة البيان فإنها تكون غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض وكانت المنازعة في مدى استحقاق قلم الكتاب للرسم محل أمرى التقدير سند الدعوى الراهنة متولدة عن الدعوى الصادر فيها هذين الأمرين فإنه يجوز الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة بالطرق ذاتها المقررة للطعن على الحكم في الدعوى الأولى ومنها الطعن بطريق النقض أيًا كانت قيمه الرسوم القضائية، مما يتعين معه رفض الدفع.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4162 لسنة 92 ق - جلسة 23 / 1 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة