JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة متعلقة بالتنفيذ يتعين أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته


المنازعة متعلقة بالتنفيذ يتعين أن يكون التنفيذ جبرياً  وأن تكون منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته 

لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً : أن يكون التنفيذ جبرياً . ثانياً : أن تكون المنازعة منصبة علي إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، أما تلك التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تُعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ .

حيث قضت محكمة النقض بأن

لما كانت طلبات المطعون ضده الثالث في الدعوى المطروحة هي تمكينه من حيازة الشقة محل النزاع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه التزاماً بحجية الحكم الناقض باستمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له والتسليم دون أن يوجه أي طلب بشأن ما تم من إجراءات تنفيذ الحكم المنقوض أو بامتناع الملاك الجدد عن تنفيذ الحكم الناقض فإنها تكون دعوى عادية بالتمكين تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ؛ ومن ثم يضحى النعي عليه بقضائه في الدعوى بالمخالفة للاختصاص النوعي للمحكمة العادية على غير أساس ، والنعي عليه بقضائه في الدعوى دون بحث للتغيير الذي طرأ على العين المؤجرة من تغيير لمراكز أصحابها بما يصح وصفه بأنه هلاك كلي لها مما يستتبع انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ لانعدام محله وللمستأجر السابق وشأنه في الرجوع بالتعويض على المؤجر له إن كان له مقتض غير مقبول ؛ إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسكه بهذا الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ، والنعي عليه بأنه استمد من غياب المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة إقراراً منها بطلبات المطعون ضده الأخير رغم أن هذا الغياب لا ينطوي على اعتراف صريح أو ضمني بتلك الطلبات غير مقبول ؛ إذ لا صفة له في إبدائه لتعلقه بدفاع خصم آخر لم يطعن في هذا الحكم ؛ ومن ثم يضحى الطعن برُمته قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
الطعن رقم 826 لسنة 71 ق - جلسة 15 / 7 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة