JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء محكمة الاستئناف بالغاء حكم اول درجة القاضي برفض الدعوي بحالتها والقضاء مجددا برفضها موضوعا - اتجاهين لمحكمة النقض

قضاء محكمة الاستئناف بالغاء حكم اول درجة القاضي برفض الدعوي بحالتها والقضاء مجددا برفضها موضوعا  - اتجاهين لمحكمة النقض

الاتجاه الاول جائز ولا يعد فيه اساءة لمركز الطاعن 

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوي بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحًا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متي كان صالحًا للفصل فيه وليس في ذلك اخلال بنظام التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى إلي نظر موضوع الدعوى بعد أن الغي حكم أول درجة القاضي برفض الدعوي بحالتها والذي استنفذت به تلك المحكمة ولايتها في الموضوع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس ومن ثم غير مقبول.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10071 لسنة 87 ق - جلسة 19 / 12 / 2022 

الاتجاه الثاني يعد به اساءة لمركز الطاعن 
المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحُكم وليس على جزء آخر منه، وأنَّ من المُقرَّر - أيضًا - أنَّه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام برفعه، ولو كان ما تقضي فيه متعلقًا بالنظام العام. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الطاعن أقام دعواه على المطعون ضدهم طالبًا الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2002 في مواجهته وبطلانه، وإخلاء المطعون ضدهما الأول والثاني من عين التداعي، وقضى الحُكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها فاستأنف الطاعن هذا الحُكم طالبًا إلغائه والقضاء له بطلباته، وإذ قضى الحُكم المطعون فيه بإلغاء الحُكم المستأنف وبرفض الدعوى، على سند مما أورده بمدوناته بأن "الحُكم المُستأنَف قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المُستندات لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، ورأت هذه المحكمة كفايتها لإقناعها بالفصل في موضوعها، فإنَّها تقضي بإلغاء وصف الرفض بحالتها وتقضي برفضها موضوعًا" فإنه يكون قد انطوى على مُخالفة قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14419 لسنة 80 ق - جلسة 1 / 12 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة