JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز للمستأنف فرعيا تجديد الاستئناف الاصلي والفرعي من الشطب



يجوز للمستأنف فرعيا تجديد الاستئناف الاصلي والفرعي من الشطب



وحيث إن مما تنعاه الطاعن -رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف بصفته -.على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول:- إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقولة أن الاستئناف الأصلي المقام من المطعون ضدهم لم يتم تجديده من الشطب سواء منهم أو من الطاعنة، وأن التجديد من الشطب اقتصر على الاستئناف الفرعي، في حين أن الثابت بملف الاستئنافين أنها قامت بتجديد الاستئنافين من الشطب بموجب صحيفتين مستوفيتين الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين ٥ و۸۲ من قانون المرافعات، وتحدد لنظرهما جلسة 6/12/2011 وبهذه الجلسة ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة 3/4/2012 والتي قررت فيها حجز الاستئنافين للحكم، وهو ما يدل على أنها جددت الاستئنافين من الشطب، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وأن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وحسبما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن المحكمة قررت بجلسة 6/9/2011 شطب الاستئنافين الأصلي رقم ١٣٨٤ لسنة ١٤ ق والفرعي رقم ۱۲۳۱ لسنة ۱٥ ق ، وكانت الثابت من الصورة الرسمية المبلغة لمحكمة النقض والمقدمة من الطاعنة أن الأخيرة قامت بتجديد الاستئنافين من الشطب وتحدد لها جلسة 6/12/2011 لنظرهما وبهذه الجلسة - وحسبما سجله أيضاً الحكم المطعون فيه بمدوناته - مثل وكيل المطعون ضدهم وأثبت انسحابه من الدعوى في حين أن الطاعنة طلبت حجز الاستئنافين للحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئنافين بمقولة " أن المطعون ضدهم لم يجددوا الاستئناف الأصلي من الشطب، وأن الاستئناف الفرعي يتبع الأصلي ويزول بزواله، وأن تجديد الطاعنة للدعوى من الشطب انصب على الاستئناف الفرعي وكان يتعين عليها تجديد الاستئناف الأصلي عند تجيد الاستئناف الفرعي ". فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه، ولا ينال من ذلك أن إعلان صحيفتي تجديد الاستئنافين من الشطب كان بتاريخ 10/11/2011 - أي بعد الميعاد الذي حددته المادة ۸۲ من قانون المرافعات وهو ستون يومًا من صدور قرار الشطب؛ إذ لم يتمسك المطعون ضدهم بتوقيع الجزاء المقرر لمصلحتهم في هذا الشأن بعد الاستئناف كأن لم يكن والذي لا يتعلق بالنظام العام ولا تملك المحكمة توقيعه من تلقاء نفسها.لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهم من الرسوم القضائية.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10228 لسنة 82 ق - جلسة 31 / 8 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة