JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحق في رفع الاستئناف الفرعي يسقط بقبول الحكم ويعتبر قبولا للحكم طلب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف




الحق في رفع الاستئناف الفرعي يسقط بقبول الحكم ويعتبر قبولا للحكم طلب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف


قضت محكمة النقض بأن :-
أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الاستئناف الفرعى هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن ، أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم ، هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعًا إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، تأسيسًا على عدم ثبوت تسلم الأخير لإعلان الحكم الابتدائى من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم قد سُلمت إلى تلك الجهة وهو ما لا يتحقق معه الغاية من الإجراء ولا ينفتح به ميعاد الطعن ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قبلت الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلى ، إذ طلبت فى مذكراتها المقدمة منها بجلسات 12/ 5/ 2003 و 23/ 1/ 2011 ختاميًا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، واستخلص الحكم المطعون فيه أنها قبلت الحكم المستأنف بما لا يجوز لها رفع استئناف فرعى ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف الفرعى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9774 لسنة 81 ق - جلسة 2 / 6 / 2022 

وفي ذات المعني قضت بأن :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناءً من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوَّت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم - تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف الرقيم 652 لسنة 68 ق طنطا المرفوع من الطاعنين على سند من أنه أُقيم بعد الميعاد القانوني مما يعد استئنافاً فرعياً وأن طلب الطاعنين بمذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 12/12/2017 رفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف يُعد منهم قبولاً لذلك الحكم بما لا يجوز لهم رفع استئناف فرعي ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق مع صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الوجه يكون على غير أساس .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6908 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 7 / 2020 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 205 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 7 / 2020 

وقضت ايضا محكمة النقض في ذات المعني :-
----- اوبالنسة للنعى علي الحكم بالسبب الثالث بشأن قضائه بعدم قبول الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن الأول - المستأنف ضده الأول فى الاستئناف الأصلى - على قالة أنه قد طلب بمذكرة دفاعه تأييد الحكم المستأنف مما يعد ذلك منه قبولاً للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى رغم أنه كان يقصد بطلبه تأييد الحكم المستأنف القاضى بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير مقبول لما هو مقرر من أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الاستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الاستئناف الفرعى هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن ، أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم ، هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلى إذ طلب فى مذكرته المقدمة منه فيه بجلسة 3/4/1996 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أنه قبل الحكم المستأنف بما لا يجوز له رفع استئناف فرعى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 581 لسنة 74 ق - جلسة 17 / 3 / 2016 

كما قضت محكمة النقض بان :-
وإن أجاز الشارع بالفقـرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات ـ استثناء من القواعد العامة ـ للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً فـى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف ، فقد قصـر حالة القبول على تلك التى تتم قبـل رفع الاستئناف الأصلى لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعى ـ وهى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسـه ميعاد الطعــن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم ـ هذه العلة تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديـل الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قبلا الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلى إذ طلبا فى صحيفـة تعجيل الاستئناف الأصلى بعد نقض الحكم ثم فى مذكرات دفاعهما التاليـة للتعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أنهما قبلا الحكم المستأنف بما لا يجوز لهما رفع استئناف فرعى فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى على غير أساس .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10616 لسنة 80 ق - جلسة 10 / 2 / 2013 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة