JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمدعي بالحق المدني اعلان المتهم بالحكم الغيابي ويترتب علي ذلك الاعلان نفس النتيجة التي تترتب علي خصول الاعلان من النيابة

 

الإعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى باعتباره خصماً فى الدعوى ويترتب عليه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة وهى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء




قيام المدعي بالحق المدني باعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي يترتب عليه ذات النتيجة التي يرتبها الاعلان بواسطة النيابة العامة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائيـة على السواء - عدم معارضة المتهم بالرغم من ذلك يترتب عليه صيرورة الحكم نهائيا وباتا.
قضت محكمة النقض بان :-
نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقًا فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم بداية لميعاد المعارضة ، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدني باعتباره خصمًا في الدعوى ، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة ، ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12634 لسنة 85 ق - جلسة 15 / 3 / 2021 

وقضت ايضا محكمة النقض بان :-
النص فى المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة قاطعة على علمه بالحكم الغـيـابي، وأن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً فى الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهى بدء المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائيـة على السواء. وبأن المقرر أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في المخالفة رقم 716 لسنة 1997 مخالفات المنتزه قد أُعلن للطاعن المتهم من قبل المطعون ضدها بتاريخ 22/11/1998 وأنه - أي الطاعن - قد قام بسداد الغرامة المقضي بها بتاريخ 13/7/1997 وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن في الحكم المشار إليه بطريق المعارضة حتى صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد أضحى الحكم الجنائي سالف البيان باتاً وله قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية لفوات مواعيد الطعن عليه ورتب على ذلك قضاءه بما قدره للمطعون ضدها من تعويض، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من إعلانه بالحكم الغيابي يجب أن يتم بمعرفة النيابة العامة فقط إذ أن ما يثيره في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إذ أن الإعلان يجوز أن يحصل من المطعون ضدها - المدعي المدني - باعتبارها خصماً في الدعوى ويترتب على إعلانها نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، كما لا ينال من ذلك أيضاً الشهادة المقدمة من الطاعن رفقة أوراق الطعن والمحررة بتاريخ 25/12/1999 وهو تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه إذ أن ما ورد بها يعد دفاعاً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 76 لسنة 70 ق - جلسة 27 / 4 / 2019 

وقضت في ذات المعني بان :-
أن النص فى المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة قاطعة على علمه بالحكم الغـيـابي، وأن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً فى الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهى بدء المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائيـة على السواء. وبأن المقرر أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في المخالفة رقم 716 لسنة 1997 مخالفات المنتزه قد أُعلن للطاعن المتهم من قبل المطعون ضدها بتاريخ 22/11/1998 وأنه - أي الطاعن - قد قام بسداد الغرامة المقضي بها بتاريخ 13/7/1997 وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن في الحكم المشار إليه بطريق المعارضة حتى صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد أضحى الحكم الجنائي سالف البيان باتاً وله قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية لفوات مواعيد الطعن عليه ورتب على ذلك قضاءه بما قدره للمطعون ضدها من تعويض، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من إعلانه بالحكم الغيابي يجب أن يتم بمعرفة النيابة العامة فقط إذ أن ما يثيره في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إذ أن الإعلان يجوز أن يحصل من المطعون ضدها - المدعي المدني - باعتبارها خصماً في الدعوى ويترتب على إعلانها نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7606 لسنة 87 ق - جلسة 17 / 2 / 2019 

وقضت كذلك في نفس المعني بان :-
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى باعتباره خصماً فى الدعوى ويترتب عليه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة وهى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء ، وأن إعلان الخصم يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ولو كان يقيم فى الخارج ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه فى هذا الشأن على غير أساس ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض الذى قدره مخصوماً منه التعويض المؤقت الذى ألزمه به الحكم الجنائى البات أساس هذه الدعوى إعمالاً لحجية الحكم الجنائى الذى أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها وبين التعويض فى أصله ومبناه ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بالسببين الثانى والثالث من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن على غير أساس أيضاً ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الأسباب التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها والرد عليها وأثرها فى قضائه فإن ما أثاره الطاعن بالسبب الأخير من أسباب طعنه يكون قد جاء مجهلاً وهو ما تأمر معه المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263 من قانون المرافعات
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3981 لسنة 63 ق - جلسة 8 / 7 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة