JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وفاة مريض القي بنفسه من الطابق الثالث لمركز طبي صدر قرار باغلاقة ولم يستكمل التراخيص اللازمه تنعقد به مسئولية مالكه فقط دون وزير الصحة

 وفاة مريض القي بنفسه من الطابق الثالث لمركز طبي صدر قرار باغلاقة ولم يستكمل التراخيص اللازمه تنعقد به مسئولية مالكه فقط دون وزير الصحة


المقرر في قضاء النقض ان :-
حيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفتهم(1- محافظ بنى سويف بصفته . 2- وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بصفته .3- مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف بصفته ) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون : إنه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهم قد حدثت نتيجة قيامه بإلقاء نفسه من شرفة بالدور الثالث بالمركز الطبي محل الواقعة ، والمملوك للدكتور محمود إبراهيم إبراهيم كشك ، والذي صدر قرار بغلقه لعدم استيفائه الإجراءات اللازمة للترخيص قبل الواقعة ، وهو ما تنعقد به مسئولية مالكه والمشرفين عليه التقصيرية لتشغيلهم إياه قبل استيفاء التراخيص ، واستقبالهم المرضى به دون اتخاذ ما يلزم للمحافظة على حياتهم ورعايتهم الرعاية الكاملة ، وأن ما نسب إلى تابعي الطاعنين من إهمال لعدم قيامهم بالتفتيش على هذا المركز والحيلولة دون استقبال المرضى حال غلقه ومنعه من أداء العمل به قبل استكمال التراخيص لا يعدو كونه سببًا عارضًا ليس من شأنه إحداث الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهم ، وليس هو السبب المنتج الفعال له ولا يتوافر به ركن المسئولية الموجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتهم بالتعويض على سند من توافر مسئوليتهم التقصيرية عن تعويض المضرورين ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان ركن السببية في المسئولية التقصيرية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنًا بالسبب المنتج ، وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة لما انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن السبب المنتج الفعال في إحداث وفاة مورث المطعون ضدهم بمركز الهداية للطب النفسي وعلاج الإدمان هو عدم اتخاد القائمين والمشرفين عليه الاحتياطات اللازمة لصون والحفاظ على حياة المرضى واستيفاء كافة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، أما إهمال الطاعنين بصفتهم بتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي المتمثل في التفتيش الدوري والمستمر على المركز الطبي للتأكد من عدم إعادة تشغيله بعد صدور قرار الغلق رقم ٦٨ لسنة ۲۰۱۷ وتمام إجراءاته بموجب محضر الغلق الإداري المؤرخ 26/7/2017 ، فلم يكن سوى سببًا عارضًا ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر ، ولا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهم ، ولا يعتبر أساسًا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتهم بالتعويض المقضي به رغم انعدام مسئوليتهم عن الحادث ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5217 لسنة 92 ق - جلسة 19 / 9 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة