JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي المقامة من مجند للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء تقاعس القوات المسلحة عن علاجة يختص بنظرها القضاء العادي


الدعوي المقامة من مجند للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء تقاعس القوات المسلحة عن علاجة يختص بنظرها القضاء العادي

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة :-
أن مفاد النص فى المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يدل على ان اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فلى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من القانون الأخير أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر منها ، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك العقد أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها جهة الإدارة دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية ، ومن ثم لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، ويكون الفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى . وكان الواقع الثابت فى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء تقاعس الجهات المعنية بالقوات المسلحة التابعة للطاعن بصفته عن علاجه وتحمل نفقات علاجه عن الإصابات التى لحقت به أثناء وبسبب أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية بها ، ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى ، وليس بمناسبة ممارسة وزارة الدفاع نشاط مرفق الدفاع ، مما يدخل فى الاختصاص الولائى للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن واجه دفاع الطاعن بصفته ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ،
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14379 لسنة 90 ق - جلسة 15 / 7 / 2021 

وقضت ايضا في ذات المعني بأن :-
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المناط فى اختصاص محاكم مجلس الدولة ، بالفصل فى طلبات التعويض ، هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى ، ممَّا نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أمَّا المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية ، دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية ، أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم ، فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادى ، ومن ثم فإن نعى الطاعن بصفته ، من أن وزارة الدفاع تعد من المرافق العامة ، ويكون القضاء الادارى هو المختص بنظر الدعوى ، يكون على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى ، إذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، إلى خلو الأوراق مما يفيد علم المطعون ضده يقيناً بوقوع الضرر بتاريخ محدد يمكن احتساب مدة سقوط الدعوى الثلاث سنوات منه ، فضلاً عن الطاعن بصفته لم يقدم ما يناقض ذلك ، وكان ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل ، إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية ، بينما يتقاضى حقه فى التعويض من قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه ، وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ،
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4038 لسنة 92 ق - جلسة 18 / 9 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة