JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جمع الموظف بين وظيفته ووظيفة أخري سلوك يقيم المسئولية التأديبية ولا يصلح سندا لانهاء خدمة الموظف

 

جمع الموظف بين وظيفته ووظيفة أخري سلوك يقيم المسئولية التأديبية ولا يصلح سندا لانهاء خدمة الموظف
جمع العامل العمل في وظيفتين يُبرر مساءلته تأديبيا ومؤاخذته عنها بالعقوبة المناسبة، ووفق الإجراءات التي رسمها القانون في هذا الشأن، ولا يصلح البتة سندا لإنهاء خدمته طبقا لنص المادة (۹۸) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه، كما أن إسقاط قيد الطاعن من جدول المشتغلين بنقابة المحامين لم يقع إلا عام ۲۰۱۵ ، أي في تاريخ لاحق على تعيينه محاميًا بالهيئة، والعبرة في هذا الصدد هو بالمركز القانوني للعامل وقت التعيين، وليس في أي وقت لاحق.
الطعن رقم 62027 لسنة 67 ق عليا جلسة 25-10-2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة