JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في دعاوي نقل بيانات الحيازة الزراعية


لا صفة لوكيل وزارة الزراعة ولا لمدير الجمعية الزراعية ولا لرئيس المكتب الزراعى بالجمعية الزراعية في دعاوي نقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون (1-وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بصفته . 2- مدير الإدارة الزراعية بمركز أجا بصفته . 3- رئيس المكتب الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية نوسا البحر مركز أجا بصفته )بالوجه الأول من السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ملتفتاً عن الرد على دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهم جميعًا باعتبار أن صاحب الصفة الوحيد فيها والمنوط به تغيير ونقل بيانات الحيازة الزراعية هي الجمعية الزراعية بقرية نوسا التي يُمثلها المطعون ضده الرابع بصفته إعمالاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 وإذ خلت أسباب الحكم من الرد على ذلك الدفع الذى تمسكوا به بصحيفة الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجميعة الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الاشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 61 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثله في شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام الطاعنين بصفاتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعى ولم يرد عل الدفع المبدى منهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم بصفاتهم في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15522 لسنة 85 ق - جلسة 1 / 11 / 2020 

وقضت ايضا في ذات المعني :-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما (مدير مديرية الزراعة بالأقصر بصفته .مدير الإدارة الزراعية بمركز الزينية بصفته .)على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما مستندًا في ذلك إلى توافر صفتيهما في الدعوى في حين أن الجمعية المطعون ضدها الأخيرة هي صاحبة الصفة والمختصة بنقل بيانات الحيازة ولها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۰ بشان إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقًا لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملًا بنص المادة 53 من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذي له وفقًا لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وإلزامهما والجمعية المطعون ضدها الأخيرة بنقل بيانات الحيازة الزراعية للمطعون ضدهما الأول والثاني بالرغم من أن الجمعية المطعون ضدها الأخيرة هي المختصة وصاحبة الصفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنين بصفتيهما دون أن يكون النقض متبوعًا بالإحالة بعد أن فصلت المحكمة في المسألة القانونية المثارة في الطعن فصلًا حاسمًا للنزاع ولم يبق من بعد مسائل أخرى واقعية أو قانونية يعن - في نطاق ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه - الفصل فيها.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7959 لسنة 91 ق - جلسة 14 / 6 / 2022 

وكذلك في نفس المعني قضت بانه :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مدير الجمعية الزراعية بالمحمدية ، ومدير الإدارة الزراعية بكفر سعد شكلاً حال أنه ليست لهما صفة أو مصلحة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي ، والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدني يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذي له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ومن ثم تنتفي صفتهما في الطعن على الحكم الابتدائي ويكون الاستئناف المقام منهما غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مدير الجمعية الزراعية بالمحمدية ، ومدير الإدارة الزراعية بكفر سعد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18721 لسنة 90 ق - جلسة 4 / 6 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة