JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يُعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة

 الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يُعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة


لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يُعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، كما أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
حيث قضت محكمة النقض بأن :-
لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن على العنوان الثابت بعقد الإيجار سند النزاع وتبين غلق المسكن ثم إعلانه بالطريق الإداري وأُخطر عنه وانتهى من ذلك إلى رفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد سلوك الطاعن طريق الطعن بالتزوير للمجادلة في ذلك وأنه لا يُشترط لإقامة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني - المنطبق على الدعوى - أن يسبقها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس ،
وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ويسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ .
لما كان عقد الإيجار المؤرخ 1/12/2000 والخاضع لأحكام القانون المدني قد نُص فيه على وقوع الفسخ في حالة تخلف الطاعن عن سداد الأجرة دون حاجة إلى حكم قضائي ، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح في العقد ، وأن سداد الطاعن اللاحق للأجرة بعد ميعاد استحقاقها ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالفسخ والإخلاء والتسليم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وأن ما يثيره الطاعن من سبق تمسكه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وبطلان التنبيه بالفسخ لكون العقد مشاهرة ، وأن هذا الشرط هو شرط إذعان ، وأنه سدد مبلغ 10000 جنيه مقدم إيجار وقام بتجهيز العين بمبلغ 13000 جنيه لإعداده للاستعمال يُعتبر دفاعاً جديداً لم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الموضوع ؛ فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ ومن ثم غير مقبول ، الأمر الذي يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
الطعن رقم 1504 لسنة 74 ق - جلسة 15 / 7 / 2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة