JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انقضاء الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو الحفظ او بالتصالح يرتب أثره في اعدام الدعوى الجنائية من أساسها فلا تصلح أن ترتب أثرا قانونيا في السمعة أو السيرة

 

انقضاء الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو الحفظ او بالتصالح يرتب أثره في اعدام الدعوى الجنائية من أساسها فلا تصلح أن ترتب أثرا قانونيا في السمعة أو السيرة
ولا ينال مما تقدم الاتهامات المنسوبة لبعض أقارب المطعون ضده العم، ابن الخالة ابن الخال، زوج ابن الخالة زوج العمة فإنه فضلا عن أن معظمها قد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة بها بمضي المدة أو بالحفظ أو صلحا، وفي أثر انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فإن المستقر عليه أن انقضاء الدعوى بالصلح أمر يتعلق بموضوع الدعوى ذاتها، ويعني براءة المتهم مما نُسب إليه كونه يعدم الدعوى الجنائية سند اتهامه من أساسها وبالتالي سقوطها، فإنها تغدو جميعها وقائع مجهلة ولا يسوغ منطقا وقانونا ترتيب آثار قانونية تنال من سمعته وسيرته، إذ إن القول بذلك رجما وطعنا في سمعة الناس بالغيب، وهو ما يتأبى ومقتضيات العدالة والأصل الدستوري المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة ذلك أن الحكم المنصف على مدى توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في حق ذي الشأن - خاصة في ظل عدم وجود تعريف منضبط جامع مانع لمفهوم هذا الشرط، يتعين أن يقوم على أساس موضوعي مجرد، يقتضي تحقيق أمرين معا أولهما: الارتكان في هذا التقييم على وقائع جدية، محققة جازمة، وقطعية الثبوت ثانيهما أن يتم التقييم في ضوء ما تصدع به الأوراق من وقائع وظروف مجتمعة تتعلق بشخصه وأقربائه الذين عنى بهم القانون أي ينظر إليهم جميعًا دون اجتزاء وقائع معينة ضد أشخاص منهم بذواتهم قد تنال من حيث ظاهرها من سمعتهم وسيرتهم والتعويل عليها مع غض الطرف عن سائر الأقارب الذين يتحدد بهم جميعًا تقييم الشخص بين أفراد مجتمعه فذلك هو القسطاس المستقيم.
76190 لسنة 67 ق عليا جلسة 25-10-2023
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة