JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم الرسوم لا يبدأ الا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي لا حكم اول درجة

 


 تقادم الرسوم لا يبدأ الا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي لا حكم اول درجة


الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية - اثره - تقادم الرسوم لا يبدأ الا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي لا حكم اول درجة 

قضت محكمة النقض بأن :-
 المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 129 لسنة 18 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية - بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها ، وبما مؤداه أن الطعن على الحكم بطريق الاستئناف يحول دون تحصيل الرسوم القضائية . وأن أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة للدولة يتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأصلية حتى تاريخ إعلان المُلْزَم بها . فإذا صدر أمر تقدير الرسوم وأُعْلِنَ المستحق عليه بالرسم وفات ميعاد التظلم منه بات حكماً بالدين يتقادم بخمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق بشرط صدور أمر التقدير وإعلانه خلال الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فيه . وكان البين من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه مقدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1165 لسنة 2004 تجاري محكمة الجيزة الابتدائية ، وأنه قد تم الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في تلك الدعوى بموجب الاستئناف رقم 1831 لسنة 125 ق القاهرة ، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم بناء على الحكم الابتدائي ويقف ذلك حتى صدور حكم في الاستئناف المشار إليه ، وإذ صدر الحكم في الاستئناف بتاريخ 3/7/2011 وهو التاريخ الذي يبدأ منه سريان تقادم دين الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى سالفة البيان ، وإذ تم إعلان أمري تقدير الرسوم للطاعن بتاريخ 18/11/2015 ، فإن مدة التقادم الخمسي لا تكون قد اكتملت لسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض سقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية بالتقادم الخمسي متخذاً من تاريخ الحكم الصادر في الاستئناف بداية لسريان هذا التقادم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16746 لسنة 87 ق - جلسة 8 / 5 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة