احكام الوقف الجزائي لا يجوز الطعن عليها الا مع الحكم المنهي للخصومة أو الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن
وفقا لنص المادة ٢٣ من قانون مجلس الدولة والمادة ٢١٢ من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - أن المشرع قد قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها - وفقاً لنص المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين، لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها. وأن البين من نص المادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة المشار إليها، وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، أن من بين الطعون التي تختص بنظرها المحكمة الإدارية الغليا، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ويُقصد بها الأحكام المنهية للخصومة، وكذلك الأحكام الصادرة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، أما القرارات التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنهيها كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة فرعية متعلقة بالإثبات، فإنها لا تقبل الطعن الفوري بل يمكن الطعن فيها فقط مع الحكم المنهي للخصومة أو بعده وفقا لنص المادة (۲۱۲) من قانون المرافعات ، فإذا ما تم الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة أو دون الطعن فيه وجب على محكمة الطعن أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز هذا الطعن، ذلك أنه لا يجوز اتباع طرق الطعن إلا في الأحوال التي نص عليها ولو لم يثره أحد الخصوم. لذا فإن جواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام، مما يتعين التصدي
له ولو لم يثيره الخصوم.
(الطعن ٣٣٥٩٦ لسنة ٦٣ قضائية عليا، بجلسة ٢٠٢٢/٥/٢٤)
وقضت ايضا بان :-
واهتداء بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن محكمة أول درجة حكمت - تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٣ وإذ لم تقم الجهة الإدارية بدفع أمانة الخبير، فأصدرت حكمها المطعون فيه بوقف الدعوي جزائياً لمدة شهر، ولما كان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية بين الطرفين، ومن ثم فإنه يكون من غير الجائز الطعن عليه استقلالا إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة، أو صدور الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن - حيث يضحي لزاما على محكمة الطعن في الحالة الأخيرة وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن تمحص الحكم الصادر بالوقف الجزائي وأسبابه التي قام عليها لكونه يمثل حجر الزاوية التي ابتنى عليها الحكم الأخير - وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، ومن ثم يضحي الطعن علي الحكم الصادر بوقف الدعوي جزائيا غير جائز الطعن.
(الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ٦٩ قضائية . عليا جلسة ٢٨-١١-٢٠٢٣)