JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده


متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده ، وأن مفاد نص المادة (3) من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها ، وأنه وفقًا لنص المادة 211 من القانون آنف البيان أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 8/ 2021 وإن ألزم الطاعنين فى أسبابه بالمصاريف ، إلا أنه قضى فى منطوقه بإلزام المطعون ضدها بها ، ومن ثم فإن الحكم - وفق هذا المنطوق وفى خصوص قضائه بالمصاريف - لا يخول الطاعنين الحق فى الطعن فيه ، وإذ أمرت المحكمة بتاريخ 2/ 8/ 2021 بتصحيح الخطأ المادى المشار إليه بجعل الطاعنين الخصم الملزم بالمصاريف ، فإنه ومن تاريخ إعلان ذلك القرار بالتصحيح للطاعنين ينشأ حقهم فى الطعن بطريق النقض وينفتح به ميعاده ، وإذ أقام الطاعنون طعنهم يإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 9/ 2021 ، فإنه يكون مقبول شكلًا ، ويضحى الدفع على غير أساس.

 [ أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15916 لسنة 91 ق - جلسة 5 / 8 / 2023 ] 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة