JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد استئناف الحكم الصادر في المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم اربعين يوما

 



ميعاد استئناف الحكم الصادر في المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم اربعين يوما

قضت محكمة النقض بان :-

اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومقدارها فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ومن ثم يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى أربعين يوماً طبقاً للمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الميعاد هو القاعدة العامة وأن الاستثناء الوارد بالمادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية يطبق متى كانت المنازعة في مقدار الرسم فقط بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني.

[الطعن رقم ۷۳۹۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٢ / ٩ / ٢٠٢٣]

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة