JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النيابة العامة صاحبة الصفة في الدعوي المقامة بتسليم السيارة المتحفظ عليها ورخصتها

 

النيابة العامة صاحبة الصفة في الدعوي المقامة بتسليم السيارة المتحفظ عليها ورخصتها 


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطاعنين 1-وزير الداخلية بصفته. 2 - مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بصفته. 3 - مدير إدارة وحدة مرور مدينة نصر بصفته. 4 - مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بصفته ينعون بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم لكون السيارة محل النزاع وكذا رخصة تسييرها متحفظاً عليها بناءاً على أمر صادر من النيابة العامة فى التحقيقات التى أجرتها فى القضية رقم 27829 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر ومن ثم فإن الصفة تنعقد للنيابة العامة دون الطاعنين بصفاتهم لانعدام صفتهم فى الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون ضده لم يطلب إلغاء قرار التحفظ وإنما طلب تسليمه السيارة والرخصة وإعادة الملف لمصدرة، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بصفاتهم بما يعيب ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت الدعوى هى حق لالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى الُمدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها حيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها. كما أنه من المقرر أن الصفة فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمة أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده فى الدعوى هى استلام السيارة محل التداعى ورخصتها، وإعادة ملفها إلى جهة المرور المختصة، وكانت النيابة العامة هى من أصدرت أمراً بالتحفظ عليها ورخصتها وضم ملفها على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 27829 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر ثم قررت بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى الراهنة مختصماً فيها الطاعنين بصفاتهم رغم أن أياً منهم لم يصدر قرار التحفظ فضلاً عن أنهم لا سلطة لهم فى تنفيذ الحكم فى حال صدوره لصالحه، بما كان يتعين معه اختصام النيابة العامة فى الدعوى ابتداء بحسبانها مصدره قرار التحفظ والملزمة بتنفيذ الحكم حال صدوره ورغم ذلك قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتسليم السيارة ورخصتها للمطعون ضده وإعادة ملفها لجهة المرور المختصة رغم انعدام صفتهم فى الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 19099 لسنة 91 ق - جلسة 9 / 2 / 2023 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة